نصوص قانونية تنظم الانتخابات التشريعية بالمغرب تدخل حيز التنفيذ

صدرت حديثا بالجريدة الرسمية مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية القادمة، خاصة المرتبطة بالدعم العمومي للشباب، وسقف المصاريف الانتخابية للمترشحين. ولا يعتد في ذلك إلا بالوثائق الرسمية المودعة في ملف الترشيح. وتوضع اللوائح الجهوية للمترشحين المنتمين حزبيا في ترتيب لوائحهم المحلية نفسه على يسارها، بينما تأتي لوائح المترشحين بدون تزكية حزبية في الجانب المخصص لها حسب ترتيب تسجيلها. ويحدد السقف الأقصى للدعم في 75% من سقف المصاريف الانتخابية المنجزة فعليا. ويخصص هذا الدعم حصريا لمصاريف مثل الصحافة وطبع الإعلانات والأنشطة الرقمية. وحدد المرسوم الوسائل الرقمية بأنها شبكات التواصل الاجتماعي أو البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية تعتمد على الإنترنت. وترتب لوائح الترشيح المحلية عموديا من اليمين إلى اليسار حسب تسجيلها. وفي حالة الانتخاب الجزئي، تتضمن الورقة الأسماء الشخصية والعائلية للمترشحين ورمز كل منهم.

ويتم التحويل إلى الحساب البنكي للائحة داخل أجل 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب. مرسوم رقم 2.26.301: آجال وشكليات استعمال مساهمة الدولة يوجب هذا المرسوم صرف الدعم المالي الذي تقدمه الأحزاب لمترشحيها لتمويل حملاتهم عبر تحويل بنكي أو شيك بنكي أو بريدي. ويشترط للاستفادة من هذا الدعم، فتح حساب بنكي خاص باللائحة تبين فيه كافة مبالغ ومصادر ومصاريف الحملة. مرسوم رقم 2.26.279: سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين يحدد المرسوم سقف مصاريف الحملة الانتخابية للمترشحين في ستمائة ألف (600.000) درهم لكل مترشح(ة). ويجب ألا يتجاوز الإنفاق عبرها خمسة ملايين درهم لكل حزب سياسي. مرسوم رقم 2.26.300: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب يحدد المرسوم مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في مليون درهم لكل حزب سياسي مشارك. ويتم الصرف بناء على فحص حساب الحملة من لدن المجلس الأعلى للحسابات وتصريحه بمطابقة النفقات المنجزة. وقيد المرسوم مصاريف الدعاية عبر الوسائل الرقمية (كشبكات التواصل والذكاء الاصطناعي) بثلث (1/3) سقف المصاريف الكلي، على ألا يتجاوز ذلك 800.000 درهم لكل لائحة محلية و1.500.000 درهم لكل لائحة جهوية.

ويوزع الشطر الثاني من المساهمة عبر “قاسم” يحتسب بناء على عدد المقاعد والدوائر، مع مراعاة تمثيلية المترشحين الشباب (أقل من 35 سنة)، والمقيمين بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة. وتشمل المصاريف طبع الإعلانات ولوازم الدعاية وإزالة الإعلانات الانتخابية بعد الاقتراع، ونفقات إعداد حساب الحملة المنجزة خلال 15 يوما من انصرام الأجل. ويحدد مبلغ التسبيق بالتناسب مع الدعم السنوي الممنوح للحزب برسم مصاريف التدبير، حسب المصدر ذاته. يقدم وكيل اللائحة طلبا كتابيا إلى وزير الداخلية لصرف الدعم بعد صدور تصريح المجلس الأعلى للحسابات. مرسوم رقم 2.26.311: صرف الدعم للوائح المترشحين الشباب (أقل من 35 سنة) يحدد المرسوم شروط صرف الدعم المالي للوائح التي يقل سن مترشحيها عن 35 سنة في الدوائر المحلية أو الجهوية. مرسوم رقم 2.26.278: شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة يغير هذا المرسوم مقتضيات تحديد شكل ورقة التصويت لتشمل بيان الدائرة الانتخابية، العمالة أو الإقليم، والانتماء الحزبي للائحة والرمز المخصص لها. ويصرف هذا المبلغ لفائدة الأحزاب ابتداء من اليوم التسعين السابق لتاريخ الاقتراع. ويمكن صرف تسبيق للأحزاب، لا يتجاوز 30% من مبلغ الحصة الثانية، بطلب منها، ابتداء من تاريخ صرف الحصة الجزافية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *